السيد علي الموسوي القزويني
665
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
كان مبناه على ما ذكر فليس إلاّ قياسات في قياس ، وكيف كان فالحكم المذكور لكثير الدم موصوف في كلامهم بكونه مشهوراً . وعن جماعة كشرح الفاضل على القواعد ( 1 ) ، والكفاية ( 2 ) ، والذكرى ( 3 ) ، والرياض ( 4 ) ، والمجمع ( 5 ) نقل الشهرة عليه ، وعن الغنية ( 6 ) الإجماع عليه ، وفي العبارة المتقدّمة من ( 7 ) السرائر نفي الخلاف عنه ، وحكاه في المنتهى ( 8 ) وغيره عن الشيخ في النهاية ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) ، لكن أضاف إليه العشرة للقليل . وفي المسألة مع ذلك أقوال اُخر : منها : ما عن المفيد في المقنعة ( 11 ) من أنّ لكثير الدم عشر دلاء ولقليله خمس دلاء . ومنها : ما عن الصدوق ( 12 ) من وجوب ثلاثين إلى أربعين في الكثير ودلاء يسيرة في القليل ، وعن المعتبر ( 13 ) أنّه مال إليه ، وعن الشهيد في الذكرى ( 14 ) أنّه حسّنه ، وعن الفاضل الهندي أنّه قرّبه ، قائلا : " بأنّه لا يخلو عن قرب " ( 15 ) . لأنّ المرويّ صحيحاً عن عليّ بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) في رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في البئر ، وأوداجها تشخب دماً ؟ قال : " ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين " ( 16 ) وطرح هذا الصحيح لأجل الشهرة والإجماع المدّعى في الغنية ، وعدم الخلاف المدّعى في السرائر ، مع مخالفة المشايخ الأربعة من القدماء والفاضلين والشهيدين من المتأخّرين في غير محلّه ، نعم العمل بالمشهور أحوط " ( 17 ) . ومنها : ما عن المرتضى في المصباح ( 18 ) من أنّ الدم فيه ما بين الدلو الواحدة إلى عشرين ، وأمّا روايات الباب فعدّة أخبار لا بأس بإيرادها جميعاً .
--> ( 1 ) كشف اللثام 1 : 329 . ( 2 ) كفاية الأحكام : 10 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 4 ) رياض المسائل 1 : 156 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 271 . ( 6 ) غنية النزوع : 48 . ( 7 ) السرائر 1 : 79 . ( 8 ) منتهى المطلب 1 : 79 . ( 9 ) النهاية 1 : 209 . ( 10 ) المبسوط 1 : 12 . ( 11 ) المقنعة : 67 . ( 12 ) الفقيه 1 : 20 / 29 . ( 13 ) المعتبر : 15 . ( 14 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 15 ) كشف اللثام 1 : 330 وفيه : " وهو الأقرب " بدل " لا يخلو عن قرب " . ( 16 ) الوسائل 1 : 193 ب 21 من أبواب الماء المطلق ح 1 . ( 17 ) لاحظ كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 1 : 330 . ( 18 ) حكاه عنه في المعتبر : 15 .